مادة madda
FR
ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازةالفصل الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم

المادة 226

من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال.

ف 2يحدد الحريم على النحو التالي:

ف 31. حريم الجماعة أو البلدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة؛

ف 42. حريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها. وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر بغيرهم من الجيران؛

ف 53. حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية هو ما يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه؛

ف 64. حريم الشجرة ما تحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار.

طريقة الإحالةالمادة 226 من القانون رقم 39.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم

المادة 222 – المادة 226
  1. المادة 222الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون.
  2. المادة 223من أحيى أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق استغلالها.
  3. المادة 224يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها.
  4. المادة 225إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء.
  5. المادة 226يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال.
فهرس النص كاملا · 334 مادة