ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الأول: الحقوق العينية الأصليةالباب الثاني: الارتفاقات والتحملات العقاريةالفصل الأول: الارتفاقاتالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 40
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.
ف 2ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 37 – المادة 49- المادة 37الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر.
- المادة 38ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين.
- المادة 39الارتفاقات الطبيعية تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على عقار لفائدة عقار مجاور.
- المادة 40الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.
- المادة 41يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعاة أحكام القانون.
- المادة 42يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون.
- المادة 43إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق.
- المادة 44يحق لصاحب حق الارتفاق أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لاستعمال حقه وصيانته شرط أن يستعمله بالقدر الذي لا يلحق بالعقار المرتفق به إلا أقل ضرر.
- المادة 45لا يكون مالك العقار المرتفق به ملزما بالقيام بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا ما كان يقتضيه الاستعمال المألوف لحق الارتفاق.
- المادة 46نفقة إقامة المنشآت والأعمال الأخرى اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وصيانته تقع على عاتق مالك العقار المقرر هذا الحق لفائدته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- المادة 47إن صاحب الملك المرتفق به لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الأماكن أو نق
- المادة 48إذا جزئ العقار الذي كان الارتفاق مقررا له بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على أن لا يزيد ذلك في عبء التكليف الواقع على العقار المرتفق به.
- المادة 49إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله.