ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمةالقسم الأول: أسباب كسب الملكيةالباب الثاني: المغارسة والهبة والصدقة والشفعةالفصل الثاني: الهبة
المادة 286
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.
طريقة الإحالةالمادة 286 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الفصل الثاني: الهبة
المادة 273 – المادة 289- المادة 273الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.
- المادة 274تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.
- المادة 275يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.
- المادة 276إذا كان الموهوب له فاقد الأهلية، فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب له نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في القبول، أما إذا كان الموهوب له ناقص ا
- المادة 277يقع باطلا:
- المادة 278لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.
- المادة 279إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة.
- المادة 280تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
- المادة 281لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية. لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
- المادة 282نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 283يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين:
- المادة 284لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له.
- المادة 285لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
- المادة 286لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.
- المادة 287يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب.
- المادة 288إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق، وهلك في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك.
- المادة 289نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب.