مادةmadda
FR
ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الثاني: الحقوق العينية التبعيةالباب الثالث: الرهون الرسميةالفصل الثالث: آثار الرهن الرسميالفرع الأول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين

المادة 191

من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1ينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.

ف 2ثانيا: آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 39.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين

المادة 187 – المادة 196
  1. المادة 187يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.
  2. المادة 188للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء الدين.
  3. المادة 189يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على
  4. المادة 190إذا هلك الملك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.
  5. المادة 191ينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية
  6. المادة 192للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك حسب مرتبته.
  7. المادة 193إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي.
  8. المادة 194كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق.
  9. المادة 195يكون باطلا كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة.
  10. المادة 196إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون وليس للكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين.
فهرس النص كاملا · 334 مادة