ج.ر 5998 · ص 5587
الكتاب الأول: الحقوق العينية العقاريةالقسم الأول: الحقوق العينية الأصليةالباب الخامس: حق الاستعمال
المادة 110
من قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يمكن أن يقرر حق الاستعمال:
ف 2أولا: على الملكية العقارية؛
ف 3ثانيا: على حق السطحية؛
ف 4ثالثا: على حق الزينة؛
ف 5رابعا: على حق الهواء أو التعلية.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
الباب الخامس: حق الاستعمال
المادة 109 – المادة 115- المادة 109ينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الأسباب التي ينشأ وينقضي بها حق الانتفاع على أن ينص في العقد المنشئ لهذا الحق على طبيعته العينية.
- المادة 110يمكن أن يقرر حق الاستعمال:
- المادة 111يحدد نطاق حق الاستعمال وكذا حقوق والتزامات صاحب هذا الحق بمقتضى السند المنشئ له.
- المادة 112إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق، فإن من له حق الاستعمال على ثمار عقار لا يمكنه أن يأخذ إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزم
- المادة 113لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.
- المادة 114يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.
- المادة 115لا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات إصلاحه وصيانته إلا بقدر ما يستعمله منه.