مادةmadda
قانون رقم 4.64

احداث محكمة العدل الخاصة يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين العموميين (رقم 4.64)

احداث محكمة العدل الخاصة يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين العموميين (نسخ)

فهرس النص · 36 مادة

الفصل 1

تحدث في الرباط محكمة العدل الخاصة يمتد نفوذها إلى مجموع المملكة، يعهد اليها دون غيرها من المحاكم الاخرى بالنظر في الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصل 30 وما يليه، إلى غاية الفصل 36 من هذا القانون، وكذا في الجنايات أو الجنح التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها؛

غير أنه يمكن لرئيس محكمة العدل الخاصة، أن يقرر بناء على طلب من النيابة العامة وبموجب قرار انعقاد المحكمة في كل مكان آخر من تراب المملكة.

الفصل 2

يرأس محكمة العدل الخاصة قاض يعين بمرسوم ملكي، وتكون له على الأقل رتبة مستشار بمحكمة استئنافية.

وتتألف المحكمة علاوة على ذلك من:

قاضيين مستشارين يعينان بمرسوم ملكي؛

ثلاثة مستشارين محلفين يختارهم عن طريق القرعة بخصوص كل قضية رئيس محكمة العدل الخاصة عند افتتاح أول جلسة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 444 وما يليه الى غاية الفصل 447 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378(I0 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية وذلك في اللائحة الموضوعة طبق الشروط المحددة في الفصل الثالث بعده.

ويعين طبق نفس الشروط ثلاثة مستشارين مساعدين.

أما كتاب الضبط لدى المحكمة الخاصة للعدل فيعينون بقرار لوزير العدل من بين كتاب الضبط بمحكمة استئنافية.

الفصل 3

يختار رئيس محكمة العدل الخاصة في جلسة علنية عن طريق الاقتراع بمساعدة القاضيين المستشارين وبمحضر النيابة العامة وكاتب للضبط، وقبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل أسماء عشرين مستشارا محلفا يؤلفون اللائحة المشار اليها في الفصل الثاني، وذلك من اللائحة السنوية للمستشارين المحلفين في القضايا الجنائية الموضوعة لمحكمة الرباط.

وعندما تنعقد المحكمة في مدينة غير الرباط، فإن أسماء عشرين مستشارا محلفا تختار عن طريق القرعة من لائحة للمستشارين المحلفين في القضايا الجنائية الموضوعة بخصوص المحكمة الجنائية لعين المكان.

الفصل 4