مادةmadda
FR

ان الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة، يمكن الطعن فيها عن طريق طلب النقض استنادا الى الاسباب والشروط المنصوص عليها في الفصل 586 وما يليه من فصول قانون المسطرة الجنائية.

طريقة الإحالةالفصل 29 من القانون رقم 4.64 — madda.ma

احداث محكمة العدل الخاصة يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين العموميين (رقم 4.64)

الفصل 1 – الفصل 37
  1. الفصل 12إذا ارتأى قاضي التحقيق أن المتهم مدان، فانه يصدر قرارا بالاحالة ويأمر بتسليم الملف وحجج الاثبات إلى النيابة العامة حالا.
  2. الفصل 13إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لا تقبل أي طعن.
  3. الفصل 14تبقى الاوامر القضائية المسلمة لحاجيات التحقيق صحيحة الى أن تبت محكمة العدل الخاصة في القضية.
  4. الفصل 15تحال القضية على محكمة العدل الخاصة بواسطة الامر بالحضور المسلم إلى المتهم مباشرة من طرف النيابة العامة في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ ارسال الملف من لدن قا
  5. الفصل 16يجب أن يمثل المتهم أمام محكمة العدل الخاصة في ظرف ثمان وأربعين ساعة على أقرب تقدير وفي ظرف ستة أيام على أبعد تقدير ابتداء من تسليم الامر بالحضور الذي يجب أن يتض
  6. الفصل 17يمكن للنيابة العامة في حالة التلبس بالجناية أن تحيل القضية على المحكمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة عن طريق الامر المباشر بالحضور وذلك بناء على تعليمات كتابية لوزير
  7. الفصل 18تدعى المحكمة من طرف رئيسها للاجتماع في اليوم والساعة المحددين.
  8. الفصل 19إذا ارتأى رئيس محكمة العدل الخاصة أن التحقيق غير كامل، أو إذا وقع اكتشاف عناصر جديدة بعد احالة القضية على المحكمة، جاز له أن يأمر بجميع أعمال التحقيق التي يراها
  9. الفصل 20يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه أن يصدر بموجبها جميع المقررات أو يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة.
  10. الفصل 21إن جميع أوجه الدفع، الناتجة عن صحة احالة القضية على المحكمة، أو عن بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا سقط الحق فيها.
  11. الفصل 22يقوم الرئيس بعد الاعلان عن انتهاء المناقشات بقراءة الاسئلة التي يتعين على المحكمة أن تجيب عنها، ويمكنه كذلك قبل اختتام المناقشات أن يطرح تلقائيا أسئلة احتياطية
  12. الفصل 23يطرح الرئيس الأسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين:
  13. الفصل 24اذا أعلن عن ادانة المتهم، فإن الرئيس يسأل عما اذا كانت هناك ظروف مخففة.
  14. الفصل 25تتخذ بأغلبية الاصوات المقررات المتعلقة بقبول أو رفض الظروف المخففة وبالتطبيق المحتمل لقانون إيقاف التنفيذ، وكذا المقررات المتعلقة بالاختصاص أو عوارض الجلسة العل
  15. الفصل 26لا يمكن أن تقرن بايقاف التنفيذ، الاحكام التي تصدرها المحكمة الخاصة للعدل، باستثناء الاحكام المنصوص عليها في الفصل 36 بعده.
  16. الفصل 27يشار في الحكم الى انجاز جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والى المقررات المتخذة بخصوص وسائل عدم الاختصاص وأوجه الدفع والعوارض.
  17. الفصل 28ينذر الرئيس بمجرد تلاوة الحكم، الشخص المحكوم عليه بأن له أجل خمسة أيام كاملة لطلب النقض.
  18. الفصل 29ان الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة، يمكن الطعن فيها عن طريق طلب النقض استنادا الى الاسباب والشروط المنصوص عليها في الفصل 586 وما يليه من فصول قانون المسطر
  19. الفصل 30يعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها، أو حججا أو سندات أو
  20. الفصل 32كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى اداراته أو الاشراف عليه كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك، صرا
  21. الفصل 33يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات وغرامة من ألف الى عشرة آلاف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة
  22. الفصل 34يعد مرتكبا لاستغلال النفوذ، ويعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات وغرامة من 500 إلى 5.000 درهم كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائد
  23. الفصل 35من استعمل عنفا أو تهديدا أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامساك عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير اليه في الفصلين 3
  24. الفصل 36يجب على كل موظف عمومي أطلع أثناء مزاولة مهامه على مخالفة مشار اليها في الفصل 30 وما يليه الى غاية الفصل 35 أعلاه، أن يخبر بها فورا النيابة العامة لمحكمة العدل ا
  25. الفصل 37يعتبر موظفين عموميين حسب مدلول هذا القانون الاشخاص المشار إليهم في الفصل 224 من القانون الجنائي.
فهرس النص كاملا · 36 مادة