مادةmadda
FR

تبقى الاوامر القضائية المسلمة لحاجيات التحقيق صحيحة الى أن تبت محكمة العدل الخاصة في القضية.

طريقة الإحالةالفصل 14 من القانون رقم 4.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

احداث محكمة العدل الخاصة يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين العموميين (رقم 4.64)

الفصل 1 – الفصل 37
  1. الفصل 2يرأس محكمة العدل الخاصة قاض يعين بمرسوم ملكي، وتكون له على الأقل رتبة مستشار بمحكمة استئنافية.
  2. الفصل 3يختار رئيس محكمة العدل الخاصة في جلسة علنية عن طريق الاقتراع بمساعدة القاضيين المستشارين وبمحضر النيابة العامة وكاتب للضبط، وقبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما عل
  3. الفصل 4يقوم بتحقيق في القضايا المحالة على محكمة العدل الخاصة قاض أو عدة قضاة للتحقيق يعينون بقرارات لوزير العدل.
  4. الفصل 5يزاول مهام النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل قاض تكون له على الاقل رتبة نائب المدعي العام يساعده في ذلك قاضيان من النيابة ال
  5. الفصل 6ان رئيس وقضاة محكمة العدل الخاصة وكذا القضاة المكلفين بالنيابة العامة والتحقيق يمكن تعيين نواب عنهم طبق نفس الكيفيات والشروط المتبعة فيما يخص القضاة الرسميين.
  6. الفصل 7تتابع الجنايات المحالة على محكمة العدل الخاصة وتبحث ويحكم فيها تبعا لقواعد الحق العام مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.
  7. الفصل 8تقام الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة بأمر كتابي من وزير العدل، وتحال القضية فورا على قاضي التحقيق بموجب مطالبته بإجراء التحقيق تقدم
  8. الفصل 9يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتب للضبط في مجموع تراب المملكة قصد القيام بجميع عمليات التحقيق، ويجوز له أن يعطي الانابة القضائية لجميع القضاة وضباط الشرطة ا
  9. الفصل 10يطلب قاضي التحقيق من المتهم عند مثوله لديه للمرة الاولى أن يطلعه على اسم محاميه في أجل أربع وعشرين ساعة وإلا فيعين له قاضي التحقيق تلقائيا محاميا.
  10. الفصل 11يجب أن ينتهي التحقيق في أجل لا يتجاوز ستة أسابيع.
  11. الفصل 12إذا ارتأى قاضي التحقيق أن المتهم مدان، فانه يصدر قرارا بالاحالة ويأمر بتسليم الملف وحجج الاثبات إلى النيابة العامة حالا.
  12. الفصل 13إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لا تقبل أي طعن.
  13. الفصل 14تبقى الاوامر القضائية المسلمة لحاجيات التحقيق صحيحة الى أن تبت محكمة العدل الخاصة في القضية.
  14. الفصل 15تحال القضية على محكمة العدل الخاصة بواسطة الامر بالحضور المسلم إلى المتهم مباشرة من طرف النيابة العامة في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ ارسال الملف من لدن قا
  15. الفصل 16يجب أن يمثل المتهم أمام محكمة العدل الخاصة في ظرف ثمان وأربعين ساعة على أقرب تقدير وفي ظرف ستة أيام على أبعد تقدير ابتداء من تسليم الامر بالحضور الذي يجب أن يتض
  16. الفصل 17يمكن للنيابة العامة في حالة التلبس بالجناية أن تحيل القضية على المحكمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة عن طريق الامر المباشر بالحضور وذلك بناء على تعليمات كتابية لوزير
  17. الفصل 18تدعى المحكمة من طرف رئيسها للاجتماع في اليوم والساعة المحددين.
  18. الفصل 19إذا ارتأى رئيس محكمة العدل الخاصة أن التحقيق غير كامل، أو إذا وقع اكتشاف عناصر جديدة بعد احالة القضية على المحكمة، جاز له أن يأمر بجميع أعمال التحقيق التي يراها
  19. الفصل 20يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه أن يصدر بموجبها جميع المقررات أو يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة.
  20. الفصل 21إن جميع أوجه الدفع، الناتجة عن صحة احالة القضية على المحكمة، أو عن بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا سقط الحق فيها.
  21. الفصل 22يقوم الرئيس بعد الاعلان عن انتهاء المناقشات بقراءة الاسئلة التي يتعين على المحكمة أن تجيب عنها، ويمكنه كذلك قبل اختتام المناقشات أن يطرح تلقائيا أسئلة احتياطية
  22. الفصل 23يطرح الرئيس الأسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين:
  23. الفصل 24اذا أعلن عن ادانة المتهم، فإن الرئيس يسأل عما اذا كانت هناك ظروف مخففة.
  24. الفصل 25تتخذ بأغلبية الاصوات المقررات المتعلقة بقبول أو رفض الظروف المخففة وبالتطبيق المحتمل لقانون إيقاف التنفيذ، وكذا المقررات المتعلقة بالاختصاص أو عوارض الجلسة العل
  25. الفصل 26لا يمكن أن تقرن بايقاف التنفيذ، الاحكام التي تصدرها المحكمة الخاصة للعدل، باستثناء الاحكام المنصوص عليها في الفصل 36 بعده.
فهرس النص كاملا · 36 مادة