قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقــم 1.23.52 صــادر فــي 23 مــن ذي الــحــجــة 1444 (12 يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط الحكامة المعتمد لديها متصرفا مستقلا، واحدا على الأقل.
يجب ألا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية ويراعى في احتسابه مبدأ التوازن مع ممثلي الدولة وحجم وأهمية أنشطة المقاولة وطبيعة المخاطر التي تواجهها.
طبقا لأحكام المادة 27 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء عند تعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
المادة 2
يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:
− ألا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في المقاولة العمومية المعنية أو أحد فروعها؛
− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو موظفا أو متعاقدا بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين لدى مساهم من مساهمي المقاولة الـعـمومية المعنية أو لدى شركة تابعة تضمها هذه الأخيرة في حساباتها المجمعة أو لدى المؤسسات العمومية؛
− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها المقاولة العمومية المعنية مساهمات مهما بلغت نسبتها؛
− ألا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها المقاولة العمومية المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير المقاولة العمومية المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛
− ألا يـكـون قـد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو مـمـارسـا لـمـهـمـة اسـتـشارية لدى المقاولة العمومية المعنية أو ممثلا أو عضوا لدى جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير زبون أو ممون أو متعامل أو شريك لنفس المقاولة العمومية المعنية؛
− ألا تـربـطـه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة أو رقابة المقاولة العمومية المعنية أو مع أزواجهم؛
− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهام المراقبة المالية للدولة أو البرمجة الميزانياتية أو التدقيق أو مراقبة الحسابات للمقاولة العمومية المعنية؛
− ألا يكون في حالة تناف أخرى منصوص عليها بموجب نص خاص.
في حالة انعدام أحد الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل أن يتوقف عن أداء مهامه فورا وأن يخبر الهيئة التداولية بذلك داخل أجل 15 يوما من حدوث حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح.
علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل التوفر على المؤهلات والكفاءات الضرورية، من أجل ممارسة مهامه، لا سيما في ارتباط مع نشاط المقاولة العمومية وفي مجالات التسيير والتدبير والتحليل المالي وأن تكون له كذلك خبرة مهنية مشهود لها في مجال تخصصه.
المادة 3
لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة، أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى لدى المقاولة العمومية التي تم تعيينه بها.
يتعين على المتصرف المستقل أن يتحلى بالتجرد والنزاهة والحياد والحفاظ على السر المهني.
المادة 4
استثناء من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تتميمه وتغييره، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم أو حصة في المقاولة العمومية المعنية أو زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الثانية.
المادة 5
يتمتع المتصرف المستقل بنفس الحقوق المنوطة بباقي المتصرفين والأعضاء، بما في ذلك التمتع بحق التصويت داخل الأجهزة التداولية باستثناء الجمعيات العامة التي يحق له حضور اجتماعاتها، ويتحمل نفس الواجبات وفق مبادئ الاستقلالية والموضوعية والحياد.
المادة 6
يجب على كل متصرف مستقل، قبل تعيينه، تقديم تصريح مكتوب إلى رئيس الجهاز التداولي، عن أي منصب يشغله أو أي وكالة أو مساهمة يتوفر عليها.
المادة 7
يعين المتصرفون المستقلون من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين المتصرفون المستقلون الأوائل بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات.
غير أنه في حالتي الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين، على أن لا تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات.
يتم تعيين المتصرفين المستقلين وتجديد عضويتهم بموجب مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمقاولة العمومية تتضمن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، وذلك استنادا إلى قائمة تحصرها إحدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بعده، مع إمكانية الاستعانة، إذا تطلب الأمر ذلك، بقاعدة معطيات للكفاءات والمواصفات من أجل تلبية حاجيات الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية بخصوص المتصرفين المستقلين، بقاعدة للمعطيات تتضمن قائمة بالمترشحين، تعدها وتسهر على تدبيرها وتحيينها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تتم دراسة مؤهلات المترشحين من قبل إحدى اللجان المكلفة بالتعيينات والتعويضات أو الحكامة. وعند عدم توفر المقاولة العمومية على إحدى هاتين اللجنتين، تسند هذه المهمة إلى لجنة خاصة يتم تعيينها من قبل الجهاز التداولي ويرأسها العضو الذي يمثل مساهمات الدولة في رأسمال المقاولة العمومية.
لا يـمـكـن تعيين المتصرف المستقل لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها طيلة مدة انتدابه.
يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين وفق نفس الكيفيات وبناء على نتائج التقييم السنوي الذي ينجزه الجهاز التداولي على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 12 سنة متتالية.
المادة 8
فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو لأي عائق آخر، دون أن يقل عدد هؤلاء المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن للجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.
عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء الجهاز التداولي.
عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على الجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها الجهاز التداولي بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والمداولات التي سبق أن اتخذها الجهاز التداولي صالحة.
تخضع كل هذه التعيينات للمسطرة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
قبل مصادقة الجمعية العامة العادية على أي تعيين من التعيينات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم عرض هذه التعيينات على الموافقة القبلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في حالة وجود المقاولة العمومية في قائمة المقاولات العمومية الملحقة بالقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة، وذلك داخل أجل مدته شهرين كحد أقصى يبتدئ من تاريخ توصل الوكالة بقرار التعيين الصادر عن الجهاز التداولي للمقاولة العمومية المعنية.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون التوصل بموافقة الوكالة المذكورة، يتم اعتماد قرار الجهاز التداولي للمقاولة المعنية.
المادة 10
يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخراط المنتظم في أشغال الهيئة التداولية والسهر على خدمة مصلحة المقاولة العمومية والمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق نجاعة الأداء، مع مراعاة عدم التمييز عن باقي المتصرفين والأعضاء.
لا يمكن ربط الأجر بنتائج المقاولة العمومية بصفة متغيرة.
يمكن دفع تعويض تكميلي بعد مهام أو تكليفات استثنائية قد يسندها الجهاز التداولي إلى بعض المتصرفين المستقلين. تمنح هذه التعويضات، التي لا يمكن أن تكون أعلى من التعويض السنوي الثابت المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بعد إنجاز المهمة الموكولة إليهم.
يتم صرف تعويضات المتصرف المستقل كل ستة أشهر على الأكثر.
يـتـعـيـن عـلى المتصرف المستقل عدم الاستفادة من أية منافع أو حوافز بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها التأثير على استقلاليته أو وجود حالة من حالات التنافي وتنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 11
يتعين على المقاولات العمومية ملاءمة وضعيتها مع الأحكام الواردة في هذا القانون داخل أجل سنتين ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
وتسهر السلطات الحكومية الوصية على مواكبة وتتبع تنفيذ إجراءات الملاءمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.