مادةmadda
FR

ف 1يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:

ف 2− ألا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في المقاولة العمومية المعنية أو أحد فروعها؛

ف 3− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو موظفا أو متعاقدا بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين لدى مساهم من مساهمي المقاولة الـعـمومية المعنية أو لدى شركة تابعة تضمها هذه الأخيرة في حساباتها المجمعة أو لدى المؤسسات العمومية؛

ف 4− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها المقاولة العمومية المعنية مساهمات مهما بلغت نسبتها؛

ف 5− ألا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها المقاولة العمومية المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير المقاولة العمومية المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛

ف 6− ألا يـكـون قـد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو مـمـارسـا لـمـهـمـة اسـتـشارية لدى المقاولة العمومية المعنية أو ممثلا أو عضوا لدى جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير زبون أو ممون أو متعامل أو شريك لنفس المقاولة العمومية المعنية؛

ف 7− ألا تـربـطـه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة أو رقابة المقاولة العمومية المعنية أو مع أزواجهم؛

ف 8− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهام المراقبة المالية للدولة أو البرمجة الميزانياتية أو التدقيق أو مراقبة الحسابات للمقاولة العمومية المعنية؛

ف 9− ألا يكون في حالة تناف أخرى منصوص عليها بموجب نص خاص.

ف 10في حالة انعدام أحد الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل أن يتوقف عن أداء مهامه فورا وأن يخبر الهيئة التداولية بذلك داخل أجل 15 يوما من حدوث حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح.

ف 11علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل التوفر على المؤهلات والكفاءات الضرورية، من أجل ممارسة مهامه، لا سيما في ارتباط مع نشاط المقاولة العمومية وفي مجالات التسيير والتدبير والتحليل المالي وأن تكون له كذلك خبرة مهنية مشهود لها في مجال تخصصه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 40.22 — madda.ma

قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط
  2. المادة 2يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:
  3. المادة 3لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة، أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية
  4. المادة 4استثناء من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تتميمه وتغييره، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم أو حصة في المقاولة العمو
  5. المادة 5يتمتع المتصرف المستقل بنفس الحقوق المنوطة بباقي المتصرفين والأعضاء، بما في ذلك التمتع بحق التصويت داخل الأجهزة التداولية باستثناء الجمعيات العامة التي يحق له حض
  6. المادة 6يجب على كل متصرف مستقل، قبل تعيينه، تقديم تصريح مكتوب إلى رئيس الجهاز التداولي، عن أي منصب يشغله أو أي وكالة أو مساهمة يتوفر عليها.
  7. المادة 7يعين المتصرفون المستقلون من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  8. المادة 8فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه
  9. المادة 9قبل مصادقة الجمعية العامة العادية على أي تعيين من التعيينات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم عرض هذه التعيينات على الموافقة القبلية للوكالة الوطنية للتدبير
  10. المادة 10يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخ
  11. المادة 11يتعين على المقاولات العمومية ملاءمة وضعيتها مع الأحكام الواردة في هذا القانون داخل أجل سنتين ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة