المادة 10
ف 1يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخراط المنتظم في أشغال الهيئة التداولية والسهر على خدمة مصلحة المقاولة العمومية والمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق نجاعة الأداء، مع مراعاة عدم التمييز عن باقي المتصرفين والأعضاء.
ف 2لا يمكن ربط الأجر بنتائج المقاولة العمومية بصفة متغيرة.
ف 3يمكن دفع تعويض تكميلي بعد مهام أو تكليفات استثنائية قد يسندها الجهاز التداولي إلى بعض المتصرفين المستقلين. تمنح هذه التعويضات، التي لا يمكن أن تكون أعلى من التعويض السنوي الثابت المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بعد إنجاز المهمة الموكولة إليهم.
ف 4يتم صرف تعويضات المتصرف المستقل كل ستة أشهر على الأكثر.
ف 5يـتـعـيـن عـلى المتصرف المستقل عدم الاستفادة من أية منافع أو حوافز بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها التأثير على استقلاليته أو وجود حالة من حالات التنافي وتنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 40.22 — madda.ma
قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط
- المادة 2يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:
- المادة 3لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة، أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية
- المادة 4استثناء من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تتميمه وتغييره، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم أو حصة في المقاولة العمو
- المادة 5يتمتع المتصرف المستقل بنفس الحقوق المنوطة بباقي المتصرفين والأعضاء، بما في ذلك التمتع بحق التصويت داخل الأجهزة التداولية باستثناء الجمعيات العامة التي يحق له حض
- المادة 6يجب على كل متصرف مستقل، قبل تعيينه، تقديم تصريح مكتوب إلى رئيس الجهاز التداولي، عن أي منصب يشغله أو أي وكالة أو مساهمة يتوفر عليها.
- المادة 7يعين المتصرفون المستقلون من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 8فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه
- المادة 9قبل مصادقة الجمعية العامة العادية على أي تعيين من التعيينات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم عرض هذه التعيينات على الموافقة القبلية للوكالة الوطنية للتدبير
- المادة 10يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخ
- المادة 11يتعين على المقاولات العمومية ملاءمة وضعيتها مع الأحكام الواردة في هذا القانون داخل أجل سنتين ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.