مادةmadda
FR

ف 1فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو لأي عائق آخر، دون أن يقل عدد هؤلاء المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن للجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.

ف 2عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء الجهاز التداولي.

ف 3عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على الجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.

ف 4تخضع التعيينات التي قام بها الجهاز التداولي بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

ف 5وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والمداولات التي سبق أن اتخذها الجهاز التداولي صالحة.

ف 6تخضع كل هذه التعيينات للمسطرة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 40.22 — madda.ma

قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط
  2. المادة 2يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:
  3. المادة 3لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة، أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية
  4. المادة 4استثناء من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تتميمه وتغييره، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم أو حصة في المقاولة العمو
  5. المادة 5يتمتع المتصرف المستقل بنفس الحقوق المنوطة بباقي المتصرفين والأعضاء، بما في ذلك التمتع بحق التصويت داخل الأجهزة التداولية باستثناء الجمعيات العامة التي يحق له حض
  6. المادة 6يجب على كل متصرف مستقل، قبل تعيينه، تقديم تصريح مكتوب إلى رئيس الجهاز التداولي، عن أي منصب يشغله أو أي وكالة أو مساهمة يتوفر عليها.
  7. المادة 7يعين المتصرفون المستقلون من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  8. المادة 8فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه
  9. المادة 9قبل مصادقة الجمعية العامة العادية على أي تعيين من التعيينات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم عرض هذه التعيينات على الموافقة القبلية للوكالة الوطنية للتدبير
  10. المادة 10يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخ
  11. المادة 11يتعين على المقاولات العمومية ملاءمة وضعيتها مع الأحكام الواردة في هذا القانون داخل أجل سنتين ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة