القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات، الواجبة على فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 41.23)
نص الإصدارظـهـيـر شـريف رقم 1.23.86 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445(30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، عن الفترة السابقة للشهر الذي تم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
يؤهل للاستفادة من الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية، شريطة:
- –الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل المحددة في المادة الثالثة بعده؛
- –الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثني عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
تمتد فترة التأهيل للاستفادة من الإلغاء من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
المادة الرابعة
يخضع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات طبقا لأحكام المادة الثانية أعلاه.