مادةmadda
FR

يؤهل للاستفادة من الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية، شريطة:

  1. –الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل المحددة في المادة الثالثة بعده؛
  2. –الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثني عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 41.23 — madda.ma

القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات، الواجبة على فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 41.23)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمن
  2. المادة الثانيةيؤهل للاستفادة من الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمد
  3. المادة الثالثةتمتد فترة التأهيل للاستفادة من الإلغاء من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
  4. المادة الرابعةيخضع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات طبقا لأحكام المادة الثاني
فهرس النص كاملا · 4 مواد