ج.ر 7253 · ص 10235
المادة الرابعة
يخضع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات طبقا لأحكام المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 41.23 — madda.ma
القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات، الواجبة على فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 41.23)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيلغى، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على المؤمن
- المادة الثانيةيؤهل للاستفادة من الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمد
- المادة الثالثةتمتد فترة التأهيل للاستفادة من الإلغاء من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
- المادة الرابعةيخضع المؤمن المؤهل للاستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات طبقا لأحكام المادة الثاني