الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية
المادة 2
من قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2002
يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
الباب الأول: مراقبة مبيدات الآفات الزراعية
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يراد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص:
- المادة 2يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من
- المادة 3لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين،
- المادة 4يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة. وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة ل
- المادة 5تسحب المصادقة أو رخصة البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم
- المادة 6يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الانسان أو الحيوان، ويج
- المادة 7يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو الصادق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 13
- المادة 8كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الأحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصاد
- المادة 9يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 10يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الانسان أو الحيوان أو للإتجار فيها أو مناولتها، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها
- المادة 11تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة إلا إذا كانت
- المادة 12يمنع القيام بأي إعلان تجاري بشأن مبيدات الآفات الزراعية التي لم تسبق المصادقة عليها أو الترخيص ببيعها أو إعفاؤها من المصادقة.