الباب الثالث: أحكام جنائية
المادة 16
من قانون رقم 42.95 يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2002
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو بتوزيعها ولو بالمجان.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 42.95 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام جنائية
المادة 16 – المادة 22- المادة 16يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغر
- المادة 17يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و 8 و 11 من هذا القانون.
- المادة 18يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و 12 أعلاه.
- المادة 19دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة و
- المادة 20كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة ا
- المادة 21تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الاثني عشر شهرا الموالية للتار
- المادة 22يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسط