مادةmadda
FR
ج.ر 4722 · ص 2156
القسم 1: أحكام عامة

المادة 11

من قانون رقم 5.99 يتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية

صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2020

ف 1يسمح لضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط، خارج الظروف التي يكون ارتداء البذلة العسكرية فيها اجباريا، بأن يرتدوا البذلة عندما يدعون للمساهمة أو الحضور في اجتماعات أو احتفالات أو مراسم ذات طابع عسكري.

ف 2يخولون عندما يكونون مرتدين البذلة العسكرية الحق فيما يجب للضباط والعسكريين غير الضباط من نفس الرتبة بالجيش العامل من مراسم التشريف والتقديم ومظاهر الاحترام الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 5.99 — madda.ma

القسم 1: أحكام عامة

المادة 7 – المادة 23
  1. المادة 7يخضع ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط طوال مدة وجودهم في الجندية للقوانين والأنظمة العسكرية المطبقة على أمثالهم في الجيش العامل ويتمتعون مع التساوي في الرتبة
  2. المادة 8يعين لضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط عند ادماجهم في جيش الرديف المكان الواجب عليهم الالتحاق به عند إعادة تجنيدهم.
  3. المادة 9يمكن أن يعاد تجنيد رجال هيئتي الرديف بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد قضاء فترة تدريب لا تزيد مدتها على ثلاثين يوما في السنة. ويخضعون خلال
  4. المادة 10يخول الحق في القيادة لضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط بالنسبة إلى أمثالهم في الجيش العامل باعتبار مدة الخدمات في الرتبة المقضية في الجندية بالجيش العامل وبا
  5. المادة 11يسمح لضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط، خارج الظروف التي يكون ارتداء البذلة العسكرية فيها اجباريا، بأن يرتدوا البذلة عندما يدعون للمساهمة أو الحضور في اجتماع
  6. المادة 12يمكن أن يحصل ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط على نفس الأوسمة التي يحصل عليها أمثالهم في الجيش العامل عن خدمات استثنائية في إبان السلم وعن أعمال بطولية في إب
  7. المادة 13يخول ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط الموجودين في الجندية الحق في الأجرة والتعويضات والمنافع العينية وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
  8. المادة 14تحدد بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية الشروط التي يتم وفقها التحقق من أهلية الارتقاء إلى الرتبة العليا وكذا زمان ومدة فترات التدريب.
  9. المادة 15يحرر كل سنة جدول باقتراحات الترقية يقيد فيه ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط المتوفرون في تاريخ حصر الجدول المذكور على الشروط المطلوبة.
  10. المادة 16يكون ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط في إحدى الوضعيتين التاليتين:
  11. المادة 17يجعل ضباط الرديف ورجال الرديف غير الضباط في وضعية «خارج الأطر» إما بسبب مرض أو عاهة مؤقتة وإما بسبب عقوبة تأديبية بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات
  12. المادة 18يجعل في وضعية «خارج الأطر» بسبب مرض أو عاهة مؤقتة بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية رجال الرديف الذين تثبت لجنة الإعفاء من الجندية
  13. المادة 19يمكن أن يجعل كل رجل من رجال الرديف في وضعية «خارج الأطر» نتيجة عقوبة تأديبية بناء على مقرر يصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية وذلك لمدة ثلاثة أشهر
  14. المادة 20لا يجوز لرجال الرديف الموجودين في وضعية «خارج الأطر» أن يستفيدوا من أية ترقية طوال المدة التي يوجدون فيها بهذه الوضعية.
  15. المادة 21يحذف رجال الرديف الموجودين في وضعية «داخل الأطر» أو «خارج الأطر» من الأطر عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية في الرديف المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
  16. المادة 22يمثل العسكريون بالرديف أمام المحاكم العسكرية وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956).
  17. المادة 23يلزم وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك لدى المحاكم بأن يبلغوا الأحكام التي صارت نهائية مع التنفيذ أو إيقافه بعقوبات الحبس والصادرة على العسكريين بالرديف إلى قو
فهرس النص كاملا · 39 مادة