مادةmadda
قانون رقم 50.02

قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.23 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003( بتنفيذ القانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003(.

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يمنح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 3 أدناه تسبيق قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط لغرض السكنى في إطار نظام التمويل المحدث بالمرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

ويمكن أن يغطي التسبيق أيضا اقتناء بقع أرضية لأجل بناء المساكن الاجتماعية المذكورة أعلاه، شريطة أن تكون البقع الأرضية ذات وضعية عقارية سليمة وجاهزة للبناء.

للاستفادة من التسبيق المذكور يجب تقديم ملف طلب القرض إلى إحدى مؤسسات القرض المشار إليها في المادة 7 أدناه. ويجب أن يشمل هذا الملف في آن واحد طلب التسبيق المتعلق باقتناء البقعة الأرضية وكذا طلب القرض لبناء المسكن.

المادة الثانية

يحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.

ولا يمنح التسبيق المذكور إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو العون المعني بالأمر.

المادة الثالثة

يمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الجماعات المحلية وكذا الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية:

  1. –ألا يكون في ملكهم مسكن بأي صفة من الصفات؛
  2. –أن يكون لهم مجموع دخل صاف لا يتجاوز بعد خصم الضريبة مبلغ 43.200 درهم في السنة.

المادة الرابعة

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.

تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة على المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت على الحياة، غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30.000 درهم.

وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية: البهو والمطبخ والحمام أو المراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.

المادة الخامسة

يتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبرم لتمويل المسكن الاجتماعي.

المادة السادسة

تمنح التسبيقات في حدود الغلاف المالي المقرر سنويا لهذا الغرض في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة".

المادة السابعة

يمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الجماعات المحلية على أساس اتفاقيات تبرم لهذا الغرض.