المادة الرابعة
من قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية
ف 1لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.
ف 2تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة على المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت على الحياة، غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30.000 درهم.
ف 3وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية: البهو والمطبخ والحمام أو المراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 50.02 — madda.ma
قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمنح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 3 أدناه تسبيق قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.
- المادة الثالثةيمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الجماعات المحلية وكذا الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية:
- المادة الرابعةلأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.
- المادة الخامسةيتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبر
- المادة السادسةتمنح التسبيقات في حدود الغلاف المالي المقرر سنويا لهذا الغرض في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
- المادة السابعةيمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على ال