مادةmadda
FR

ف 1يحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.

ف 2ولا يمنح التسبيق المذكور إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو العون المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 50.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمنح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 3 أدناه تسبيق قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط
  2. المادة الثانيةيحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.
  3. المادة الثالثةيمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الجماعات المحلية وكذا الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية:
  4. المادة الرابعةلأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.
  5. المادة الخامسةيتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبر
  6. المادة السادسةتمنح التسبيقات في حدود الغلاف المالي المقرر سنويا لهذا الغرض في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
  7. المادة السابعةيمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على ال
فهرس النص كاملا · 7 مواد