ج.ر 5097 · ص 1124
المادة الثانية
من قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية
ف 1يحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.
ف 2ولا يمنح التسبيق المذكور إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو العون المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 50.02 — madda.ma
قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمنح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 3 أدناه تسبيق قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التسبيق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في 25.000 درهم.
- المادة الثالثةيمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الجماعات المحلية وكذا الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفى فيهم الشروط التالية:
- المادة الرابعةلأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.
- المادة الخامسةيتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية لتاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبر
- المادة السادسةتمنح التسبيقات في حدود الغلاف المالي المقرر سنويا لهذا الغرض في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
- المادة السابعةيمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على ال