قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.83 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- –توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال؛
- –توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال؛
- –أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال؛
- –فقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر الزلزال المذكور.
يـعـتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يكفل الطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
وبهذه الصفة، يتمتع الأطفال المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
المادة الثانية
تطبق أحكام القانون رقم 33.97 سالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي:
- –تحصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام هذا القانون من لدن لجنة إدارية تحدث على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة؛
- –تمارس السلطات المدنية الاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية بمقتضى المادتين 4 و 6 من القانون رقم 33.97 سالف الذكر؛
- –يشهد على الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية المعنية.
المادة الثالثة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 8 سبتمبر 2023.