ج.ر 7253 · ص 10234
تطبق أحكام القانون رقم 33.97 سالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي:
- –تحصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام هذا القانون من لدن لجنة إدارية تحدث على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة؛
- –تمارس السلطات المدنية الاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية بمقتضى المادتين 4 و 6 من القانون رقم 33.97 سالف الذكر؛
- –يشهد على الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 50.23 — madda.ma
قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- المادة الثانيةتطبق أحكام القانون رقم 33.97 سالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي:
- المادة الثالثةيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 8 سبتمبر 2023.