ج.ر 7253 · ص 10234
ف 1تمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- –توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال؛
- –توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال؛
- –أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال؛
- –فقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر الزلزال المذكور.
ف 2يـعـتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يكفل الطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
ف 3وبهذه الصفة، يتمتع الأطفال المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 50.23 — madda.ma
قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- المادة الثانيةتطبق أحكام القانون رقم 33.97 سالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي:
- المادة الثالثةيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 8 سبتمبر 2023.