مادةmadda
قانون رقم 51.99

قانون رقم 51.99 يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.220 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تحدث تحت إسم "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" المعرفة ب "الوكالة" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.

تتوفر الوكالة، لما يقتضيه نشاطها، على وكالات بالجهات والأقاليم والعمالات.

المادة 2

تخضع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.

تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العامة.

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

  1. 1-القيام بالبحت عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل؛
  2. 2-استقبال طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم؛
  3. 3-إرشاد وتوجيه المقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية؛
  4. 4-مساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات؛
  5. 5-إعداد برامج التكييف المهني والتكوين لأجل الإدماج في الحياة النشيطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين؛
  6. 6-إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المهنية من أجل تنمية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب؛
  7. 7-القيام بكل مهمة تكون لها علاقة باختصاصاتها تسندها إليها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة في إطار اتفاقيات؛
  8. 8-تمكين سلطة الوصايا بصفة دورية من الحصول على المعلومات المتعلقة بسير سوق التشغيل والكفاءات؛
  9. 9-إعداد الدلائل الوصفية للأعمال والحرف وتحيينها؛
  10. 10-دراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية واستكشاف جميع فرص توظيف المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.

ويجب على المقاولات أن تمد الوكالة بالمعلومات الضرورية للقيام بمهامها.

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

المادة 5

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة ينتدبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن أن يدعو المجلس لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى في مشاركته فائدة.

لا تخول مهام العضوية في مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدل الأتعاب عن الحضور أو أجرة أو أي تعويض آخر من الوكالة.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم خاصة بما يلي:

  1. 1-إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكالة ولاسيما المخططات المتعلقة بفئات طالبي العمل المؤهلين للاستفادة من الأنشطة المذكورة؛
  2. 2-حصر البرامج التقديرية للعمليات؛
  3. 3-الموافقة على العقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
  4. 4-حصر ميزانية الوكالة السنوية والتغييرات المتعلقة بها؛
  5. 5-تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه للموافقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
  6. 6-التعيين في المناصب العليا باقتراح من المدير؛
  7. 7-قبول الهبات والوصايا؛
  8. 8-الموافقة على حساب الوكالة المالي؛
  9. 9-إقرار إحداث الوكالات المحلية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها.

يجتمع مجلس الإدارة وجوبا مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 8

تقوم لجنة للدراسات ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة أو ممثلها بتحضير مخططات تطوير أنشطة الوكالة والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي ستبرمها الوكالة في إطار اختصاصاتها وتعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

تتألف اللجنة من:

  1. –ممثلي الإدارة الأعضاء في مجلس الإدارة؛
  2. –ممثلين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين؛
  3. –ممثلين للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا؛
  4. –ممثل عن كل جامعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

تحدد بنص تنظيمي صفة وعدد ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية.

يقوم رئيس اللجنة بتوجيه الدعوة إلى ممثلي الإدارة وممثلي جامعات الغرف المهنية كلما كانت النقط المدرجة في جدول الأعمال تدخل في ميادين اختصاصاتهم.

المادة 9

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.

ينفذ قرارات مجلس الإدارة.

يمكن أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة.

يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة الدراسات بصفة استشارية.

المادة 10

تتضمن ميزانية الوكالة:

  1. 1-في باب الموارد؛
  2. –إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية ومساهمات الهيئات العامة أو الخاصة؛
  3. –الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –الدخول المتأتية من الخدمات المقدمة للمقاولات أو من مبيعات المنشورات والمطبوعات؛
  5. –الهبات والوصايا الوطنية والدولية التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
  6. –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية، ولاسيما المداخيل المتأتية من الأموال العامة للنهوض بالتشغيل والمتعلقة بمهامها؛
  7. –الحصائل المتنوعة.
  8. 2-في باب النفقات:
  9. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  10. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات.

المادة 11

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 1-9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 12

يتألف مستخدمو الوكالة من:

  1. –مستخدمين تتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين بها؛
  2. –موظفين يلحقون من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 13

ينقل إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبار حاجات الوكالة وبطلب منهم مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المزاولون عملهم بالمصالح التابعة لوزارة التشغيل في تاريخ العمل بهذا القانون.

يدمج المستخدمون المنقولون بهذه الطريقة في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفق الشروط التي ستحدد في النظام الأساسي لمستخدمي هذه الأخيرة.

المادة 14

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

المادة 15

تراعى الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عند إدماجهم في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

المادة 16

توضع رهن تصرف الوكالة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة التشغيل واللازمة لتسييرها وفقا للإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 17

تحل الوكالة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يخص جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 18

ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) المتعلق بمكاتب التشغيل، كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) المتعلق بتشغيل المأجورين وفسخ عقود عملهم، كما وقع تغييره وتتميمه.