ف 1تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العامة.
ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
- 1-القيام بالبحت عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل؛
- 2-استقبال طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم؛
- 3-إرشاد وتوجيه المقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية؛
- 4-مساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات؛
- 5-إعداد برامج التكييف المهني والتكوين لأجل الإدماج في الحياة النشيطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين؛
- 6-إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المهنية من أجل تنمية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب؛
- 7-القيام بكل مهمة تكون لها علاقة باختصاصاتها تسندها إليها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة في إطار اتفاقيات؛
- 8-تمكين سلطة الوصايا بصفة دورية من الحصول على المعلومات المتعلقة بسير سوق التشغيل والكفاءات؛
- 9-إعداد الدلائل الوصفية للأعمال والحرف وتحيينها؛
- 10-دراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية واستكشاف جميع فرص توظيف المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
ف 3ويجب على المقاولات أن تمد الوكالة بالمعلومات الضرورية للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 51.99 — madda.ma
قانون رقم 51.99 يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تحدث تحت إسم "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" المعرفة ب "الوكالة" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تخضع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانو
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العامة.
- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة ينتدبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 8تقوم لجنة للدراسات ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة أو ممثلها بتحضير مخططات تطوير أنشطة الوكالة والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي ستبرم
- المادة 9يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 10تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 11يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86
- المادة 12يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 13ينقل إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبار حاجات الوكالة وبطلب منهم مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المزاولون عملهم بالمصالح التابعة لوز
- المادة 14لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوض
- المادة 15تراعى الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عند إدماجهم في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
- المادة 16توضع رهن تصرف الوكالة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة التشغيل واللازمة لتسييرها وفقا للإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 17تحل الوكالة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يخص جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمهام المسند
- المادة 18ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) المتعلق بمكاتب التشغيل، كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 28 من رب