ف 1تقوم لجنة للدراسات ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة أو ممثلها بتحضير مخططات تطوير أنشطة الوكالة والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي ستبرمها الوكالة في إطار اختصاصاتها وتعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
ف 2تتألف اللجنة من:
- –ممثلي الإدارة الأعضاء في مجلس الإدارة؛
- –ممثلين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين؛
- –ممثلين للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا؛
- –ممثل عن كل جامعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
ف 3تحدد بنص تنظيمي صفة وعدد ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية.
ف 4يقوم رئيس اللجنة بتوجيه الدعوة إلى ممثلي الإدارة وممثلي جامعات الغرف المهنية كلما كانت النقط المدرجة في جدول الأعمال تدخل في ميادين اختصاصاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 51.99 — madda.ma
قانون رقم 51.99 يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تحدث تحت إسم "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" المعرفة ب "الوكالة" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تخضع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانو
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العامة.
- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة ينتدبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 8تقوم لجنة للدراسات ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة أو ممثلها بتحضير مخططات تطوير أنشطة الوكالة والعقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة التي ستبرم
- المادة 9يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 10تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 11يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86
- المادة 12يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 13ينقل إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبار حاجات الوكالة وبطلب منهم مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المزاولون عملهم بالمصالح التابعة لوز
- المادة 14لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوض
- المادة 15تراعى الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عند إدماجهم في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
- المادة 16توضع رهن تصرف الوكالة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة التشغيل واللازمة لتسييرها وفقا للإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 17تحل الوكالة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يخص جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمهام المسند
- المادة 18ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) المتعلق بمكاتب التشغيل، كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 28 من رب