مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5653

ف 1تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.

ف 2تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات:

  1. –المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
  2. –المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة؛
  3. –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية؛
  4. –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو بموجب مقررات قضائية؛
  5. –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا؛
  6. –المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 57.19 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق
  2. المادة 2تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.
  3. المادة 3يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها.
فهرس النص كاملا · 48 مادة