ج.ر 7006 · ص 5653
ف 1تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.
ف 2تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات:
- –المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
- –المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو بموجب مقررات قضائية؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا؛
- –المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق
- المادة 2تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.
- المادة 3يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها.