قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.74 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 48 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة 2
تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.
تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات:
- –المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
- –المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو بموجب مقررات قضائية؛
- –المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا؛
- –المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3
يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها.
ويقسم سجل المحتويات إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية.
يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف.
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.