ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابيةالباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابيةالقسم الربع: أحكام متفرقة
المادة 46
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
تعفى الجماعات الترابية من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها المتعلقة بأملاكها العقارية وكذا الدخول المرتبطة بها.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
القسم الربع: أحكام متفرقة
المادة 41 – المادة 49- المادة 41يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية، عقارات تابعة لها وذلك من أجل تخصيصها لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستف
- المادة 42تنقل بحكم القانون وبدون إجراءات شكلية خاصة، إلى ملكية الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية المحدثة، نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف، أملاك الجماعة ال
- المادة 43يمكن للدولة أن تفوت مجانا إلى الجماعات الترابية وبناء على طلب هذه الأخيرة قطعا أرضية تابعة للملك الخاص للدولة لغرض بناء مقراتها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالي
- المادة 44خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في م
- المادة 45تعفى الجماعات الترابية من أداء وجيبات المحافظة على الأملاك العقارية المستحقة على:
- المادة 46تعفى الجماعات الترابية من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها المتعلقة بأملاكها العقارية وكذ
- المادة 47تخضع مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة طبقا لأحكام هذا القانون للتأشير عليها، حسب الحالة، من قبل والي الجهة بالنسبة للجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني
- المادة 48تسري أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه على تدبير أملاك مجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابي
- المادة 49يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر تلك النصوص بالجريدة ا