ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابيةالباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية
المادة 36
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ف 1يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.
ف 2تتم المزايدة العمومية المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي مصادق عليهما مسبقا من قبل المجلس.
ف 3تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية كيفيات إجراء المزايدة العمومية وكذا نموذج دفتر التحملات.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.
- المادة 37يمكن اللجوء إلى كراء الأملاك الخاصة للجماعة الترابية بالتراضي بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالت
- المادة 38يمكن لرئيس مجلس الجماعة الترابية أن يبرم عقود كراء طويل الأمد فوق عقارات محفظة من ملكها الخاص بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
- المادة 39لا يؤدي تجديد عقد الكراء لمدة تساوي أو تفوق 10 سنوات إلى اكتساب هذا العقد طابع كراء طويل الأمد.
- المادة 40تظل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.