ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابيةالباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية
المادة 37
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
يمكن اللجوء إلى كراء الأملاك الخاصة للجماعة الترابية بالتراضي بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالتين التاليتين:
- –بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة دون أن يقل مبلغ الكراء عن الثمن الافتتاحي للمزايدتين طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛
- –الكراء لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام لأجل تخصيصها لغرض إداري أو لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في إطار المهام المسندة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.
- المادة 37يمكن اللجوء إلى كراء الأملاك الخاصة للجماعة الترابية بالتراضي بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالت
- المادة 38يمكن لرئيس مجلس الجماعة الترابية أن يبرم عقود كراء طويل الأمد فوق عقارات محفظة من ملكها الخاص بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
- المادة 39لا يؤدي تجديد عقد الكراء لمدة تساوي أو تفوق 10 سنوات إلى اكتساب هذا العقد طابع كراء طويل الأمد.
- المادة 40تظل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.