مادة madda
FR
ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابيةالباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابيةالقسم الربع: أحكام متفرقة

المادة 49

من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية على أن تنشر داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص الآتية:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –الظهير الشريف الصادر في 22 من محرم 1369 (14 نوفمبر 1949) في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي؛
  3. –الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) بشأن أملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛
  4. –الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.62.308 الـصـادر في 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر 1963) بالإذن في التخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرض مخزنية لازمة لبناء «دور جماعية».

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 57.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الربع: أحكام متفرقة

المادة 41 – المادة 49
  1. المادة 41يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية، عقارات تابعة لها وذلك من أجل تخصيصها لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستف
  2. المادة 42تنقل بحكم القانون وبدون إجراءات شكلية خاصة، إلى ملكية الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية المحدثة، نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف، أملاك الجماعة ال
  3. المادة 43يمكن للدولة أن تفوت مجانا إلى الجماعات الترابية وبناء على طلب هذه الأخيرة قطعا أرضية تابعة للملك الخاص للدولة لغرض بناء مقراتها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالي
  4. المادة 44خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في م
  5. المادة 45تعفى الجماعات الترابية من أداء وجيبات المحافظة على الأملاك العقارية المستحقة على:
  6. المادة 46تعفى الجماعات الترابية من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها المتعلقة بأملاكها العقارية وكذ
  7. المادة 47تخضع مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة طبقا لأحكام هذا القانون للتأشير عليها، حسب الحالة، من قبل والي الجهة بالنسبة للجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني
  8. المادة 48تسري أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه على تدبير أملاك مجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابي
  9. المادة 49يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر تلك النصوص بالجريدة ا
فهرس النص كاملا · 48 مادة