مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابيةالباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

المادة 22

من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

ف 1يحدد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الخصوص ما يلي:

  1. –اسم وعنوان المستفيد من الرخصة؛
  2. –مساحة وموقع العقار؛
  3. –مدة الاحتلال المؤقت؛
  4. –مبلغ الإتاوة ونسبة مرجعتها؛
  5. –طبيعة الأشغال والمنشآت التي يمكن للمستفيد أن ينجزها وآجال الشروع فيها والانتهاء منها؛
  6. –آجال وكيفيات أداء الإتاوة.

ف 2كما يحدد قرار الاحتلال المؤقت شروط إرجاع العقار موضوع الرخصة إما كليا أو جزئيا إلى الجماعة الترابية عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها مع التمييز بين المنشآت التي يجب على المستفيد إزالتها وتلك التي يتعين عليه التخلي عنها مجانا للجماعة الترابية.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 57.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

المادة 15 – المادة 28
  1. المادة 15يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
  2. المادة 16يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها.
  3. المادة 17يمكن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بالتراضي، بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، في إحدى الحالات التالية
  4. المادة 18يمكن أن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت لقطع أرضية تابعة للملك العام، لازمة لإنجاز الغرض من التدبير المفوض لمرفق عمومي أو منشأة عمومية، حسب الشروط المحددة في عقد ا
  5. المادة 19تمنح رخصة الاحتلال المؤقت في كل الحالات مع مراعاة حقوق الغير، ويبقى المستفيد وحده المسؤول تجاه الأغيار عن تبعات هذا الاحتلال.
  6. المادة 20تمنح رخصة الاحتلال المؤقت لمدة لا تتعدى عشر (10) سنوات، غير أنه يمكن بصفة استثنائية رفع هذه المدة إلى مدة أقصاها أربعين (40) سنة، في حالة إنجاز نشاط مرتبط بمرفق
  7. المادة 21كل احتلال مؤقت يستوجب أداء إتاوة تستحق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص وتؤدى في الآجال وفق الكيفيات المحددة في قرار الترخيص.
  8. المادة 22يحدد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الخصوص ما يلي:
  9. المادة 23يمكن سحب رخصة الاحتلال المؤقت في كل حين، مهما كانت مدتها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة تبليغ قرار السحب إلى المستفيد ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ الم
  10. المادة 24تسحب رخصة الاحتلال المؤقت بحكم القانون وبدون أي تعويض، بعد تبليغ إعذار إلى المستفيد من الرخصة المذكورة، يحدد فيه أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقار، وذلك في
  11. المادة 25في حالة سحب الرخصة أو انقضاء مدتها، يتعين على صاحبها إرجاع العقار إلى الجماعة الترابية المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص، وفي حالة تقاعسه، يتولى
  12. المادة 26مع مراعاة أحكام قانون المسطرة الجنائية، يتمتع الموظفون والأعوان المحلفون الذين ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة الترابية بحق الولوج إلى العقار موضوع الاحتلال المؤقت لل
  13. المادة 28دون المساس بأحكام المادة 27 أعلاه، في حالة إحداث بنايات أو القيام بأشغال فوق الملك العام دون ترخيص مسبق، تقوم السلطة المحلية تلقائيا بهدم البنايات وإرجاع العقار
فهرس النص كاملا · 48 مادة