المادة 7
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ف 1تعين حدود الملك العام للجماعة الترابية بقرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية بعد مداولات مجلسها، وإجراء بحث علني لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر مشروع قرار التحديد المذكور بالجريدة الرسمية.
ف 2ولهذه الغاية يقوم رئيس المجلس المعني قبل افتتاح البحث العلني، بنشر إعلان في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكور، ويشار فيه إلى نشر مشروع قرار التحديد في الجريدة الرسمية وإيداعه بمقر الجماعة الترابية.
ف 3خلال مدة البحث العلني، يتم تعليق مشروع قرار التحديد بمقر الجماعة الترابية، مشفوعا بالتصميم المتعلق به.
ف 4يمكن لرئيس المجلس أن يستعمل، بالإضافة إلى ذلك، أية وسيلة من وسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية.
ف 5خلال مدة إجراء البحث العلني، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على مشروع قرار التحديد والتصميم الملحق به المعد من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد وأن يضمن ملاحظاته وتعرضاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة الترابية، كما يمكنه أن يوجهها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس.
ف 6يمكن مسك السجل المشار إليه في الفقرة السابقة بطريقة لامادية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.
ف 7يقوم مجلس الجماعة الترابية المعني بدراسة الملاحظات والتعرضات المعبر عنها خلال البحث العلني، قبل التداول بشأن التحديد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الثاني: التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تعين حدود الملك العام للجماعة الترابية بقرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية بعد مداولات مجلسها، وإجراء بحث علني لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر مشروع قرار التحديد ال
- المادة 8ينشر قرار رئيس مجلس الجماعة الترابية المشار إليه في المادة 7 أعلاه، بالجريدة الرسمية.
- المادة 9يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بملاحظاته وتعرضاته على قرار التحديد داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولا تقبل أية مطالب أو تعرضات تقدم خارج ال
- المادة 10يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقارات موضوع عملية التحديد الإداري، وتأسيس رسوم نهائية لها، في اسم الجماعة الترابية المعنية، بمجرد التحقق من الحدود و