ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابيةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ف 1ترتب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات المجلس المعني.
ف 2استثناء من أحكام الفقرة السابقة، ترتب بحكم القانون القطع الأرضية التي تمتلكها الجماعة الترابية والمخصصة لاستقبال تجهيزات وتهييئات عمومية بمقتضى وثيقة للتعمير، في الملك العام للجماعة الترابية، بمجرد إنجاز التجهيزات والتهييئات السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما:
- المادة 5لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء
- المادة 6ترتب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات المجلس المعني.