ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابيةالباب الثاني: التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية
المادة 9
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ف 1يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بملاحظاته وتعرضاته على قرار التحديد داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولا تقبل أية مطالب أو تعرضات تقدم خارج الأجل المذكور.
ف 2تتم دراسة الملاحظات والتعرضات السالفة الذكر من طرف رئيس مجلس الجماعة الترابية وتبليغ المعني بالأمر بالقرار المتخذ بشأنها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التوصل بالملاحظة أو التعرض.
ف 3يجب أن يكون هذا القرار معللا، ويبقى قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الثاني: التحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تعين حدود الملك العام للجماعة الترابية بقرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية بعد مداولات مجلسها، وإجراء بحث علني لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر مشروع قرار التحديد ال
- المادة 8ينشر قرار رئيس مجلس الجماعة الترابية المشار إليه في المادة 7 أعلاه، بالجريدة الرسمية.
- المادة 9يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بملاحظاته وتعرضاته على قرار التحديد داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولا تقبل أية مطالب أو تعرضات تقدم خارج ال
- المادة 10يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقارات موضوع عملية التحديد الإداري، وتأسيس رسوم نهائية لها، في اسم الجماعة الترابية المعنية، بمجرد التحقق من الحدود و