مادة madda
FR
ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابيةالباب الخامس: الإخراج

المادة 14

من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

إذا تعلق الأمر بإخراج جزء من طريق عمومية، بعد إثبات انتفاء صبغة الملكية العامة عنها، تكون مساحته غير قابلة للبناء بالنظر إلى ضوابط التعمير الجاري بها العمل، فإن الجزء المستخرج لا يمكن تفويته إلا مع مراعاة حق الشفعة لفائدة الملاك المجاورين. ويمارس هذا الحق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر تحسب من تاريخ توصل المعنيين بالأمر بتبليغ من قبل رئيس المجلس في هذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 57.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الإخراج

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13يتم إخراج عقارات من الملك العام للجماعة الترابية وضمها إلى الملك الخاص بموجب قرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولات المجلس المعني.
  2. المادة 14إذا تعلق الأمر بإخراج جزء من طريق عمومية، بعد إثبات انتفاء صبغة الملكية العامة عنها، تكون مساحته غير قابلة للبناء بالنظر إلى ضوابط التعمير الجاري بها العمل، فإن
فهرس النص كاملا · 48 مادة