ج.ر 7006 · ص 5653
القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابيةالباب الثاني: المعاملات العقارية
المادة 32
من قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
ف 1يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني عقود تفويت الأملاك الخاصة، بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.
ف 2تتم المزايدة العمومية المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي مصادق عليهما مسبقا من قبل المجلس.
ف 3لا يمكن للجماعة الترابية أن تفوت عقارات تدخل في ملكها الخاص إلا من أجل اقتناء عقارات أخرى بثمنها، أو تمويل مشاريع استثمارية.
ف 4تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية كيفيات إجراء المزايدة العمومية وكذا نموذج دفتر التحملات.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
الباب الثاني: المعاملات العقارية
المادة 30 – المادة 35- المادة 30يتداول مجلس الجماعة الترابية في عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية، وكذا في قبول الهبات والوصايا المتع
- المادة 31يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني عقود اقتناء الأملاك الخاصة، بعد مداولات المجلس.
- المادة 32يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني عقود تفويت الأملاك الخاصة، بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس.
- المادة 33يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للأملاك الخاصة للجماعات الترابية بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في ال
- المادة 34يبرم رئيس مجلس الجماعة الترابية عقود مبادلة عقارات تابعة لأملاكها الخاصة بعد مداولات المجلس.
- المادة 35يتداول المجلس بشأن قبول الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات الممنوحة للجماعة الترابية.