قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.88 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
*
* *
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».
يكون مقر الوكالة بالرباط، ويمكن لها إحداث تمثيليات على الصعيد الترابي.
المادة 2
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 3
تسهر الوكالة على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض تتولى القيام بالمهام التالية:
تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر والبت فيها - ومعالجة التظلمات المرتبطة بها؛
صرف الإعانات للمستفيدين؛
- –التحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات؛
- –مسك وتدبير الحسابات المتعلقة بالميزانية السنوية المخصصة للنظام؛
- –إعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام؛
- –إصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام؛
تطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر؛
إنجاز دراسات تقييمية حول نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به؛
تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل تحسين تدبير نظام الدعم الاجتماعي - المباشر والرفع من فعاليته؛
إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي تروم تحقيق - أهداف مماثلة.
علاوة على ذلك، يمكن للدولة أن تعهد إلى الوكالة، بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي برنامج أو نظام آخر للدعم الاجتماعي.
المادة 4
يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
المادة 5
يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
ممثلو الإدارة؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات؛
- –ثلاثة (3) أعضاء مستقلون مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
- –يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
المادة 6
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها؛
يوافق على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
يحصر الحسابات السنوية للوكالة ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير - العام؛
يصادق على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات الوكالة الإدارية واختصاصاتها؛
- –يصادق على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للوكالة الذي يحدد على - الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛
يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –يعد النظام الداخلي للوكالة؛
- –يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
- –يوافق على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة في - أداء مهامها.
لا تصبح مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والبيانات التوقعية والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية والمخطط التنظيمي نهائية إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محددة.
المادة 7
تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
-
المادة 9
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 10
علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها بعض سلطه.
المادة 11
يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا - الأخير؛
يعد مشروع ميزانية الوكالة؛
- –يقوم بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛
- –يقوم بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
- –يقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن بها؛
- –يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة؛
يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة، ويمثلها أمام القضاء، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بإدارة الوكالة.
المادة 12
تشمل ميزانية الوكالة ما يلي:
- 1-في باب المداخيل:
الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام - أو الخاص؛
مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون؛
- –العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛
- –المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
- –المداخيل المتأتية من توظيفاتها المالية؛
- –الهبات والوصايا؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا وفق النصوص التشريعية - والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 2-في باب النفقات:
النفقات والتكاليف المرتبطة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر؛
- –نفقات الاستثمار؛
جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
المادة 13
استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع الوكالة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والوكالة.
تنصب هذه المراقبة، على وجه الخصوص، على التحقق من مطابقة قرارات الوكالة مع أحكام هذا القانون وعلى تقييم أدائها بالنظر إلى الأهداف المحددة.
المادة 14
يحدد النظام المالي والمحاسبي للوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 15
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة 16
تتألف الموارد البشرية للوكالة من:
مستخدمين ومتعاقدين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية؛
- –موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- –بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين، حسب الحالة.
كما يمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
المادة 17
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.