مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

ف 2يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛

  1. –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل برامج - أنشطتها؛

ف 3يوافق على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛

ف 4يحصر الحسابات السنوية للوكالة ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج؛

  1. –يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير - العام؛

ف 5يصادق على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات الوكالة الإدارية واختصاصاتها؛

  1. –يصادق على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للوكالة الذي يحدد على - الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛

ف 6يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛

  1. –يعد النظام الداخلي للوكالة؛
  2. –يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
  3. –يوافق على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة في - أداء مهامها.

ف 7لا تصبح مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والبيانات التوقعية والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية والمخطط التنظيمي نهائية إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

ف 8يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

ف 9يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محددة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 59.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 7تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 9يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
  7. المادة 10علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن
  8. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 17 مادة