المادة 6
من قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
ف 2يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل برامج - أنشطتها؛
ف 3يوافق على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
ف 4يحصر الحسابات السنوية للوكالة ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير - العام؛
ف 5يصادق على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات الوكالة الإدارية واختصاصاتها؛
- –يصادق على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للوكالة الذي يحدد على - الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛
ف 6يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –يعد النظام الداخلي للوكالة؛
- –يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
- –يوافق على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة في - أداء مهامها.
ف 7لا تصبح مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والبيانات التوقعية والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية والمخطط التنظيمي نهائية إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
ف 8يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
ف 9يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا محددة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 59.23 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 9يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 10علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.