ج.ر 7253 · ص 10225
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
ف 2ممثلو الإدارة؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات؛
- –ثلاثة (3) أعضاء مستقلون مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
- –يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 59.23 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 9يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 10علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.