مادة madda
FR

ف 1يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.

ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:

ف 3ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا - الأخير؛

ف 4يعد مشروع ميزانية الوكالة؛

  1. –يقوم بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛
  2. –يقوم بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
  3. –يقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن بها؛
  4. –يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة؛
  5. –يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
  6. –يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة، ويمثلها أمام القضاء، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.

ف 5يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ف 6ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بإدارة الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 59.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 7تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
  6. المادة 9يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
  7. المادة 10علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن
  8. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 17 مادة