ج.ر 7253 · ص 10225
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
ف 1يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
ف 3ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا - الأخير؛
ف 4يعد مشروع ميزانية الوكالة؛
- –يقوم بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛
- –يقوم بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
- –يقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن بها؛
- –يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
- –يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة، ويمثلها أمام القضاء، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.
ف 5يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ف 6ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بإدارة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 59.23 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 7تعد الوكالة تقريرا سنويا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 9يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 10علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.