ظهير شريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يهدف هذا القانون بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بتغيير وتتميم أحكام الفصول 5 و 15 و 21 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والمادة الثالثة من القانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005).
المادة الثانية
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005):
الفصل 5. - يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية:
− أن يكونوا مغاربة؛
− أن يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشاط فلاحي.
− أن يكونوا بالغين سن الرشد القانوني.
المادة الثالثة
تنسخ أحكام الفصلين 15 و 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:
الفصل 15. - في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث.
وفي حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفى، يبرم هذا العقد مع ورثته.
وفي حالة عدم وجود وارث، تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، وتصبح القطعة غير خاضعة لمقتضيات هذا الظهير الشريف بمثابة قانون.
الفصل 21. - يثبت تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهم دون توقيع عقد التخلي، بواسطة محضر اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.
يتم الإرجاع مقابل تسلم المعني بالأمر ما يلي:
- 1-الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة؛
- 2-قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها، بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.
وتسلم المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بعد خصم ما يلي:
- أ)أقساط الثمن التي لم تؤد بعد؛
- ب)المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي؛
- ج)قيمة الأضرار اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.
المادة الرابعة
منسوخة
تنسخ الفصول 16 و 17 و 19 و 20 و 29 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر.
المادة الخامسة
تغير وتتمم، على النحو التالي، المادة 3 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر:
ترفع عن المستفيد أو عن ورثته، بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له، الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها، وتسلم الإدارة بذلك للمعني أو المعنيين بالأمر شهادة رفع اليد.
غير أن الفلاحين المستفيدين من قطع أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، واقعة في مدارات غير مشمولة كليا أو جزئيا بوثائق التعمير، أو ورثتهم، يعفون من أداء ما تبقى في ذمتهم من ثمن البيع، المحدد بموجب عقود البيع المبرمة مع الدولة وفق أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 السالف الذكر، وترفع عنهم الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المذكور، وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، بطلب من الإدارة، بالتشطيب على جميع الموانع والالتزامات المذكورة، المدرجة في الرسوم العقارية للقطع الأرضية المعنية.
لا يسقط حق التعاونية في مطالبة أعضائها بالوفاء بالديون المتحملين بها.
المادة السادسة
يدخل هذا القانون حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.