مادةmadda
FR

ف 1تغير وتتمم، على النحو التالي، المادة 3 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر:

ف 2ترفع عن المستفيد أو عن ورثته، بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له، الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها، وتسلم الإدارة بذلك للمعني أو المعنيين بالأمر شهادة رفع اليد.

ف 3غير أن الفلاحين المستفيدين من قطع أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، واقعة في مدارات غير مشمولة كليا أو جزئيا بوثائق التعمير، أو ورثتهم، يعفون من أداء ما تبقى في ذمتهم من ثمن البيع، المحدد بموجب عقود البيع المبرمة مع الدولة وفق أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 السالف الذكر، وترفع عنهم الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المذكور، وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، بطلب من الإدارة، بالتشطيب على جميع الموانع والالتزامات المذكورة، المدرجة في الرسوم العقارية للقطع الأرضية المعنية.

ف 4لا يسقط حق التعاونية في مطالبة أعضائها بالوفاء بالديون المتحملين بها.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 63.18 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بتغيير وتتميم أحكام الفصول
  2. المادة الثانيةتغير على النحو التالي أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية
  3. المادة الثالثةتنسخ أحكام الفصلين 15 و 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:
  4. المادة الرابعةتنسخ الفصول 16 و 17 و 19 و 20 و 29 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر.
  5. المادة الخامسةتغير وتتمم، على النحو التالي، المادة 3 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر:
  6. المادة السادسةيدخل هذا القانون حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد