مادةmadda
FR

ف 1تنسخ أحكام الفصلين 15 و 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:

ف 2الفصل 15. - في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث.

ف 3وفي حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفى، يبرم هذا العقد مع ورثته.

ف 4وفي حالة عدم وجود وارث، تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، وتصبح القطعة غير خاضعة لمقتضيات هذا الظهير الشريف بمثابة قانون.

ف 5الفصل 21. - يثبت تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهم دون توقيع عقد التخلي، بواسطة محضر اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه.

ف 6يتم الإرجاع مقابل تسلم المعني بالأمر ما يلي:

  1. 1-الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة؛
  2. 2-قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها، بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.

ف 7وتسلم المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بعد خصم ما يلي:

  1. أ)أقساط الثمن التي لم تؤد بعد؛
  2. ب)المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي؛
  3. ج)قيمة الأضرار اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 63.18 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بتغيير وتتميم أحكام الفصول
  2. المادة الثانيةتغير على النحو التالي أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية
  3. المادة الثالثةتنسخ أحكام الفصلين 15 و 21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:
  4. المادة الرابعةتنسخ الفصول 16 و 17 و 19 و 20 و 29 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر.
  5. المادة الخامسةتغير وتتمم، على النحو التالي، المادة 3 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر:
  6. المادة السادسةيدخل هذا القانون حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد