ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: فتح المقاولات
المادة 136
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية:
- 1 –إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛
- 2 –إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛
- 3 –إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛
- 4 –إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛
- 5 –إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛
- 6 –إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الأول: فتح المقاولات
المادة 135 – المادة 137- المادة 135يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش
- المادة 136يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية:
- المادة 137يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و 136 أعلاه.