ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: فتح المقاولات
المادة 137
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و 136 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الأول: فتح المقاولات
المادة 135 – المادة 137- المادة 135يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش
- المادة 136يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية:
- المادة 137يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و 136 أعلاه.