مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهمالباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة

المادة 336

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 336 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة

المادة 336 – المادة 344
  1. المادة 336يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل فيها خمسون أ
  2. المادة 337تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من:
  3. المادة 338يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي:
  4. المادة 339تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 340يجب على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني.
  6. المادة 341يجب على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، ا
  7. المادة 342يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.
  8. المادة 343يضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي:
  9. المادة 344يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
فهرس النص كاملا · 589 مادة