ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهمالباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة
المادة 338
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي:
- –استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛
- –العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛
- –السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛
- –السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛
- –الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل؛
- –تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛
- –إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛
- –تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 338 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة
المادة 336 – المادة 344- المادة 336يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل فيها خمسون أ
- المادة 337تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من:
- المادة 338يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي:
- المادة 339تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 340يجب على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني.
- المادة 341يجب على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، ا
- المادة 342يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.
- المادة 343يضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي:
- المادة 344يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.